فهرس الكتاب

الصفحة 16562 من 17437

وَفِي السُّؤَالَاتِ": إنْ خَرَجَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ مُشْرِكِينَ أَوْ نِسَاءً أَوْ مَجَانِينَ أَوْ أَطْفَالًا فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُعْذَرُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ إلَّا فِي الْأَطْفَالِ حَيْثُ لَا يَتَشَاكَلُونَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ، وَالْمُشْرِكُونَ ضَامِنُونَ وَالنِّسَاءُ كَذَلِكَ ، وَالْعَبِيدُ يَضْمَنُ سَادَاتُهُمْ ، وَالْمَجَانِينُ يَضْمَنُ الْحَاكِمُ ، قُلْتُ: وَقِيلَ: بَيْتُ الْمَالِ ، وَقِيلَ: آبَاؤُهُمْ إنْ تَجَنَّنُوا مِنْ الطُّفُولِيَّةِ ، قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: انْفَسَخَ الْحُكْمُ ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَحَكَمَ فَرَجَعَا إلَيْهِ فَقَالَا: إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَذَلِكَ الْمَنْسُوبُ عِنْدَ الْحَاكِمِ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمَّا إنْ قَالَا: إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ أَوْ فُلَانٍ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْهُمَا فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ جَمِيعًا ، وَأَمَّا إنْ قَالَا: إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ بِشَهَادَةِ الْعَبِيدِ أَوْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْهُمَا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت