فهرس الكتاب

الصفحة 16570 من 17437

وَالتَّقَدُّمُ عَلَى الرِّيبَةِ الْمُحَقَّقَةِ هَلْ كَالْحَرَامِ .

الشَّرْحُ ( وَالتَّقَدُّمُ عَلَى الرِّيبَةِ الْمُحَقَّقَةِ ) ، أَيْ الشَّيْءِ الْمُرِيبِ ، أَيْ الرِّيبَةِ الَّتِي عَلِمَ أَنَّهَا رِيبَةٌ وَدَخَلَ إلَيْهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا رِيبَةٌ ( هَلْ كَ ) التَّقَدُّمِ عَلَى ( الْحَرَامِ ) مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ وَلَوْ وَافَقَ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ حَرَامًا ، فَهُوَ هَالِكٌ ، أَوْ لَيْسَتْ كَالْحَرَامِ وَلَا هَلَاكَ بِهَا وَلَوْ وَافَقَ أَنَّهَا حَرَامٌ عِنْدَ اللَّهِ إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إلَّا الشَّكُّ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَحَادِيثِ الْوَقْفِ عَمَّا اشْتَبَهَ كَمَا لِمُخْرِجٍ أَنْ يَرُدَّهَا لِمَنْ خَرَجَتْ مِنْهُ إلَيْهِ ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا بِأَنْ يَبِيعَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت