ثُمَّ هَلْ يُعْذَرُ فِي الْمُعَارِضَةِ إنْ لَمْ تُوَافِقْ الْحَرَامَ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ لَا مُطْلَقًا ؟ .
الشَّرْحُ ( ثُمَّ ) نَتَكَلَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الرِّيبَةِ الْمُعَارِضَةِ ( هَلْ يُعْذَرُ فِي ) التَّصَرُّفِ فِي الرِّيبَةِ ( الْمُعَارِضَةِ ) وَالْبَقَاءِ فِيهَا وَإِمْسَاكِهَا ، وَهِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا رِيبَةٌ إلَّا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ يَدَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهَا بِوَجْهٍ مَا ( إنْ لَمْ تُوَافِقْ الْحَرَامَ عِنْدَ اللَّهِ ) وَإِنْ وَافَقَتْ لَمْ يُعْذَرْ إلَّا بِالرَّدِّ أَوْ الْإِنْفَاقِ ، وَالْعِلْمُ بِالْمُوَافَقَةِ يَكُونُ فِي الْآخِرَةِ أَوْ فِي الدُّنْيَا بَعْدُ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ لَا يَعْلَمُهَا الْإِنْسَانُ وَلَوْ فِي الْآخِرَةِ ، مِثْلُ أَنْ تُغْفَرَ لَهُ بِالتَّوْبَةِ إجْمَالًا ، وَلَا يَظْهَرُ عَلَى ذَلِكَ ( أَوْ لَا ) يُعْذَرُ ( مُطْلَقًا ) ، أَيْ وَلَوْ لَمْ يُوَافِقْ الْحَرَامَ وَلَمْ يُعْذَرْ مُطْلَقًا .