الْإِبَاحَةِ ، قَالَ: إنَّهَا عَلَى الْأَصْلِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ التَّحْرِيمُ ، وَمِنْ هَا هُنَا قَالَتْ الْمَشَايِخُ: الْحَلَالُ أَقْعُدُ مِنْ الْحَرَامِ ، فَعَلَى هَذَا نَقُولُ: الْحَلَالُ مَا لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ ، فَالتَّحْرِيمُ حَادِثٌ عَلَى التَّحْلِيلِ ، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ وَلَكِنْ عَارَضَهُ احْتِمَالٌ فَفِيهِ الشَّكُّ ، وَالشَّكُّ جَهْلٌ ، وَالْجَهْلُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا ، فَلْيُحْمَلْ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْحِلُّ ا هـ ، بِإِيضَاحٍ .