فهرس الكتاب

الصفحة 16741 من 17437

أَوْ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَهُ كُلُّهُ ؛ أَقْوَالٌ ، وَالنِّيَّةُ هِيَ الْقَصْدُ .

الشَّرْحُ ( أَوْ ) يُحْكَمُ فِي جَمِيعِ مَا فَعَلَ مِنْ الطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلَوْ لَمْ يَتَقَرَّبْ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ لِأَنَّهُ طَاعَةٌ ( مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى ) الْوَاقِعُ ( أَنْ يَنْفَعَهُ ) وَقِيلَ: بِأَنْ يَنْفَعَهُ ( كُلُّهُ ) أَوْ إذَا فَعَلَ طَاعَةً وَلَمْ يَقْصِدْ بِهَا غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ طَاعَةً وَعِبَادَةً وَلَا ثَوَابَ لَهُ قَالَ عَمْرُوسٌ: مَنْ لَمْ يَتَقَرَّبْ بِصَلَاتِهِ صَحَّتْ وَلَا ثَوَابَ لَهُ أَوْ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ إلَّا إنْ تَقَرَّبَ بِهِ كُلَّهُ ، ( أَقْوَالٌ ) قَدْ ذَكَرْت أَكْثَرَهَا فِيمَا مَرَّ ، وَفِي"السُّؤَالَاتِ": إنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَقَرَّبْ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، قَالَ: أَيْ لَا أَجْرَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُتَقَرِّبِ بِهَا ، فَإِنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَقَرَّبْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَقَدْ عَصَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت