فهرس الكتاب
وَلَا جَهْلُ الْكَفِّ عَنْ كُلِّ مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ مِنْ الذُّنُوبِ ، وَإِنْ صَغِيرَةً .
الشَّرْحُ ( وَلَا ) يَسَعُ ( جَهْلُ ) فَرْضِ ( الْكَفِّ عَنْ كُلِّ مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ مِنْ الذُّنُوبِ ) أَنَّهُ ذَنْبٌ إنْ قَامَتْ الْحُجَّةُ أَنَّهُ كُفْرٌ هَكَذَا أَوْ أَنَّهُ شِرْكٌ أَوْ أَنَّهُ نِفَاقٌ أَوْ أَنَّهُ ذَنْبٌ لَمْ يَسَعْهُ جَهْلُ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْهُ ( وَإِنْ صَغِيرَةً ) قَامَتْ عَلَيْهِ الْحَجَّةُ أَنَّ هَذَا ذَنْبٌ صَغِيرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ تُعْلَمُ الصَّغَائِرُ ، أَوْ أَنَّ هَذَا ذَنْبٌ وَلَا يَدْرِي هَلْ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ جَهْلُ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا .