فهرس الكتاب
عَلَى فِعْلِ فَرْضٍ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ أَنَّهُ فَرْضٌ تَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ أَيْضًا مِنْ إقْدَامِهِ بِلَا عِلْمٍ ، وَلَمْ يَجْزِهِ عَمَلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي مِثْلِ هَذَا ( وَمَعْنَى التَّوْبَةُ الِانْقِلَاعُ ) عَنْ الذَّنْبِ ، أَيْ زَجْرُ نَفْسِهِ عَنْ تَحْسِينِ مَا فَعَلَ وَتَقْبِيحِهِ ، ( وَاعْتِقَادُ عَدَمِ الْعَوْدِ لِلْفِعْلِ ) ، أَيْ لِلذَّنْبِ الَّذِي هُوَ تَرْكُ فِعْلٍ أَوْ فِعْلُ مَعْصِيَةٍ ، ( وَالنَّدَامَةُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تِبَاعَةُ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ ) دَمًا أَوْ عِرْضًا ، ( وَجَبَ الْغُرْمُ ) أَوْ الِاسْتِحْلَالُ ، وَإِنْ لَزِمَتْ كَفَّارَةٌ أَوْ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا أَدَّاهَا .