فهرس الكتاب

الصفحة 16997 من 17437

فَالشَّاكُّ فِي كَوْنِهِ صَوَابًا وَدِينِ مُخَالِفِينَا خَطَأً مُنَافِقٌ وَلَوْ مِنَّا ، وَلَا يَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَوْ صَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ عَظْمُ جَبْهَتِهِ ، أَوْ صَامَ الدَّهْرَ ، وَتَصَدَّقَ بِلَا غَايَةٍ ، وَلَا يَلْزَمُ النُّطْقُ فِي غَيْرِ الْجُمْلَةِ إنْ لَمْ يَقَعْ تَقَوُّلٌ بِكَذِبٍ وَكَتَخْطِئَةِ دِيَانَتِنَا ، وَتَصْوِيبِ دِيَانَةِ غَيْرِنَا ، وَلَزِمَ الرَّاجِعَ عَنْ ذَلِكَ تَصْوِيبُ مَا خَطَّأَ كَعَكْسِهِ ، وَوِلَايَةُ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْهُ كَعَكْسِهَا ، وَيَدْعُوهُ لِذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَوْ لِدِفَاعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، وَمَا لَمْ يَتَقَوَّلْ عَلَى اللَّهِ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ مَنْ فَعَلَهُ ، وَإِنْ كَفَرَ بِهِ يَلْزَمُ مِنْ شَاهِدِهِ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْهُ وَالرُّجُوعُ مِنْهُ ، لَا الْأَمْرُ بِتَصْوِيبِ مَا تَرَكَ كَعَكْسِهِ ، وَالْفَاعِلَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ خَطَأٌ ، وَتَرَكَهُ بِلَا وُجُوبِ نُطْقٍ ، وَهَذَا إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِتَخْطِئَةِ ذَلِكَ وَبِتَصْوِيبِ تَرْكِهِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت