وَيَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِالْأَهْلِيَّةِ لِلْإِفْتَاءِ بِشُهْرَتِهِ بِعِلْمِهِ وَعَدَالَتِهِ ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَهْلٌ لِانْتِصَابِهِ لِذَلِكَ ، وَالنَّاسُ يَسْتَفْتُونَهُ وَلَوْ قَاضِيًا ، وَقِيلَ: لَا يُفْتِي قَاضٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِقَضَائِهِ فِيهَا عَنْ الْإِفْتَاءِ وَعَنْ شُرَيْحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَا أَقْضِي وَلَا أُفْتِي ، .