فهرس الكتاب

الصفحة 17097 من 17437

وَإِنْ تَحَمَّلَ الصَّبِيُّ وَأَدَّى بَعْدَ الْبُلُوغِ قُبِلَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِانْتِفَاءِ عَدَمِ الضَّبْطِ ، وَلِعِلْمِهِ بِالتَّكْلِيفِ ؛ وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ الصِّغَرَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ ، فَيَسْتَمِرُّ مَحْفُوظُهُ عَلَى عَدَمِ الضَّبْطِ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت