وَإِنْ تَحَمَّلَ الصَّبِيُّ وَأَدَّى بَعْدَ الْبُلُوغِ قُبِلَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِانْتِفَاءِ عَدَمِ الضَّبْطِ ، وَلِعِلْمِهِ بِالتَّكْلِيفِ ؛ وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ الصِّغَرَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ ، فَيَسْتَمِرُّ مَحْفُوظُهُ عَلَى عَدَمِ الضَّبْطِ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ .