فهرس الكتاب

الصفحة 17243 من 17437

وَإِنْ لِأَفْعَالِهِمْ ) مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُوَافَقَةٌ لِلدِّينِ ، أَوْ صَادِرَةٌ مِمَّنْ هُوَ عَلَى الدِّينِ ، وَأَمَّا إنْ ذَمَّ مَعْصِيَةً صَدَرَتْ أَوْ مَكْرُوهًا فَلَا طَعْنَ فِي ذَلِكَ .

( وَبِفِعْلٍ يُوجِبُ تَنْقِيصًا ) مِثْلُ أَنْ يَعِيبَ بِتَحْرِيكِ رَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ إخْرَاجِ لِسَانِهِ ، أَوْ يَقْصِدَ الْمُقْتَدَى بِهِ بِالْقَتْلِ كَقَصْدِ النَّكَّارِيِّ قَتْلَ أَبِي خَرَزٍ ( شُوهِدَ مِنْهُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ بُيِّنَ عَلَيْهِ أَوْ شُهِرَ عَنْهُ ) وَكَذَا الطَّعْنُ بِالْقَوْلِ يَكُونُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ أَوْ التَّبْيِينِ عَلَيْهِ أَوْ الشُّهْرَةِ عَنْهُ ( مَا لَمْ يَتُبْ ) قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَابَ بَعْدَ أَنْ قُبِضَ عَلَيْهِ قُتِلَ ، وَإِنْ حُوصِرَ وَتَابَ أَوْ طَلَبَ الْأَمَانَ بَعْدَ الْحَصْرِ لِيَتُوبَ فَلَا يَقْتُلُوهُ ، وَالتَّوْبَةُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالْبَيَانِ أَوْ الشُّهْرَةِ ، وَسَوَاءٌ فِي أَحْكَامِ الطَّعْنِ الْمُشْرِكُ وَالْمُخَالِفُ وَالْمُوَافِقُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت