وَقِيلَ: لَا يُعَجَّلُ بِقَتْلِ مُوَافِقٍ إنْ قَالَ ذَلِكَ غَضَبًا مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: لَا يُعَجَّلُ بِقَتْلِ مُوَافِقٍ إنْ قَالَ ذَلِكَ ) الَّذِي يَكُونُ طَعْنًا أَوْ فَعَلَ الَّذِي يَكُونُ طَعْنًا ( غَضَبًا مِنْهُ ) لَا اعْتِقَادًا رَاسِخًا لَعَلَّهُ يَزُولُ عَنْهُ الْغَضَبُ وَيَعْتَذِرُ وَيَتُوبُ لِتَقَدُّمِهِ فِي الدِّينِ ، كَمَا يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ، وَإِنْ طَعَنَ بِلَا غَضَبٍ لَمْ يُؤَخَّرْ .