فهرس الكتاب

الصفحة 2497 من 17437

وَلَا يُعْطَى خُنْثَى بِخَصِيٍّ وَلَا شَاةٌ ، بِاسْتِثْنَاءِ جِزَّتِهَا أَوْ حَمَلِهَا ، وَلَا شَارِفٌ وَلَا مَعِيبَةٌ ، وَإِنْ بِزَوَالِ قَرْنٍ أَوْ أُذْنٍ أَوْ سِنٍّ أَوْ ضِرْسٍ ، وَجُوِّزَ إنْ أَعْطَى قِيمَةَ الْعَيْبِ مَعَهَا .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُعْطَى خُنْثَى ) عَنْ ذَكَرٍ وَاضِحٍ ، أَوْ نَعْجَةٍ وَاضِحَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ وَقِيمَتُهُ كَقِيمَةِ الشَّاةِ فَلَا بَأْسَ ، وَلَا يُكْتَفَى ( بِخَصِيٍّ ) عَنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ ، وَيُعْطِي الْعَقِيمَةَ عَنْ غَيْرِهَا ، ( وَلَا ) تُعْطَى ( شَاةٌ بِاسْتِثْنَاءِ جِزَّتِهَا أَوْ حَمَلِهَا ) ، وَإِنْ فَعَلَ أَجْزَاهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ وَالْجِزَّةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ جُمْلَةُ مَا فِي الشَّاةِ مِنْ الصُّوفِ بَعْدَ الْجَزِّ أَيْ الْقَطْعِ ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى جِزَّةً قَبْلَ الْجَزِّ لِأَنَّهَا سَتُجَزُّ ، ( وَلَا شَارِفٌ وَلَا مَعِيبَةٌ وَإِنْ بِزَوَالِ قَرْنٍ ) ، لَكِنْ إنْ زَالَ مِنْ أَصْلِهِ ، وَقِيلَ: أَوْ مِنْ أَكْثَرِهِ ، ( أَوْ أُذْنٍ ) مِنْ أَصْلِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ ( أَوْ سِنٍّ أَوْ ضِرْسٍ ، وَجُوِّزَ إنْ أَعْطَى قِيمَةَ الْعَيْبِ مَعَهَا ) ، وَلَوْ أَعْطَاهَا لِغَيْرِ مَنْ أَعْطَى الْمَعِيبَةَ وَلَوْ ذَاهِبَةَ الرِّجْلِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَأَعْطَى قِيمَةَ الْعَيْبِ ، وَرُخِّصَ فِي الْهَرِمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَيْبٌ ، وَأَمَّا الْأَقَلُّ مِنْ الْأُذْنِ أَوْ مِنْ الْقَرْنِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، وَلَا تَجْزِي مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ إلَّا إنْ بَلَغَ الْعَرَاقِبَ وَإِذَا كَانَتْ الشَّاةُ مَهْزُولَةً ، وَقَدْ انْقَطَعَ الْمُخُّ مِنْهَا فَلَا تَجْزِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت