فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 17437

النَّفْلِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لَا عَنْ الْفَرْضِ إنْ وَجَدَتْ ثِقَاةً ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا لِلْحَجِّ ، ( وَإِنْ أَرَادَتْ نَفْلًا ) حَجًّا ( أَوْ إعَادَةً ) لِحَجِّ فَرِيضَةٍ ( لِ ) أَجْلِ ( خَلَلٍ فَمَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ فَقَطْ ) ، وَالْحَقُّ أَنَّهَا تُعِيدُ الْحَجَّ الَّذِي فَسَدَ لِخَلَلٍ وَلَوْ مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ لَهَا فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْخَلَلِ النَّقْصَ الَّذِي لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ ، كَتَرْكِ السَّعْيِ أَوْ الشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ ، وَلَوْ أَعْطَتْ عَنْهُ بَدَنَةً ، وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ مَعَ وَلِيِّهَا الَّذِي هُوَ مَحْرَمُهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ يُطَاوِعْهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمُهَا فِي أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَجَّتْ مَعَ ثِقَاةٍ ، وَإِنْ لَمْ يُطَاوِعْهَا الزَّوْجُ وَلَا الْمَحْرَمُ وَلَا الثِّقَاتُ سَقَطَ عَنْهَا ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهَا الْإِيصَاءُ بِهِ وَإِنْ قَوِيَ مَالُهَا عَلَى أَنْ تَسْتَأْجِرَ زَوْجَهَا أَوْ مَحْرَمَهَا أَوْ ثِقَاةً عَلَى أَنْ يُسَافِرُوا بِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت