فهرس الكتاب
يَجْتَنِبُ الْبَالِغُ الْمُحْرِمُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَلِيَّهُ يُحْرِمُ لِنَفْسِهِ أَوَّلًا وَأَنَّهُ إذَا بَلَغَ السِّنَّ الَّذِي يُؤْمَرُ فِيهِ بِالصَّلَاةِ يُحْرِمُ بِنَفْسِهِ ، وَذَكَرَ الْمُخَالِفُونَ أَنَّ الرَّضِيعَ يُجَرَّدُ قُرْبَ الْحَرَمِ وَيُعِيدُ الْمَجْنُونُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ ، وَزَعَمَ الْمُخَالِفُونَ أَنَّهُ يُحْرِمُ عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّهُ ، ( وَيَصِحُّ بِإِسْلَامٍ ) أَيْ تَوْحِيدٍ ، ( وَتَرْكِ جِمَاعٍ وَيُعِيدُهُ مُفْسِدُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْجِمَاعِ عَمْدًا ، وَالْخُلْفُ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ ( مِنْ قَابِلٍ ) : أَيْ فِي عَامٍ قَابِلٍ إنْ كَانَ لَا يُدْرِكُهُ فِي عَامِهِ ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ أَجْزَأَهُ بِأَنْ رَجَعَ إلَى بَعْضِ الْحَرَمِ وَأَحْرَمَ مِنْهُ وَلَوْ بِلَا صَلَاةٍ وَلَزِمَهُ بَدَنَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَكَالْجِمَاعِ تَعَمُّدُ إخْرَاجِ النُّطْفَةِ .