فهرس الكتاب

الصفحة 3394 من 17437

فَيُعِيدُ رَمْيَ حَصَاةٍ أَوْ حَصَاتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيهِمَا إلَخْ ، إنَّمَا سَاقَهُ لَيُبَيِّنَ بِهِ الْمُرَادَ بِالْكَلَامِ الَّذِي سَاقَهُ قَبْلَهُ ، وَكِلَاهُمَا كَلَامٌ لِغَيْرِهِ ، وَهَكَذَا فَهِمَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .

وَفِي التَّاجِ: مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ عِنْدَ الرَّمْيِ يَوْمَ النَّحْرِ أَعَادَ رَمْيَهُ بِهِ ، فَإِنْ ذَبَحَ وَحَلَقَ قَبْلَهُ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ النَّحْرِ نُدِبَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً ، وَمَنْ أَخَذَ إحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى الْجِمَارَ وَبَقِيَتْ بِيَدِهِ حَصَاةٌ لَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ رَمَى بِهَا الْأُولَى وَأَعَادَ عَلَى الْبَاقِيَتَيْنِ سَبْعًا سَبْعًا ، وَقَالَ أَهْلُ مَكَّةَ: يُجْزِيهِ أَنْ يَرْمِيَ كُلًّا بِحَصَاةٍ ، وَكَذَا إنْ بَقِيَتْ بِيَدِهِ حَصَاتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ بَقِيَ أَرْبَعٌ أَوْ أَكْثَرُ أَعَادَ الرَّمْيَ لِكُلٍّ بِسَبْعٍ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: أَنَّهُ إنْ مَضَتْ أَيَّامُ الرَّمْيِ وَلَمْ يَرْمِ فَعَشْرُ شِيَاهٍ ، وَإِنْ رَمَى بَعْضًا فَلِكُلِّ حَصَاةٍ لَمْ يَرْمِ بِهَا إطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَلِكُلِّ سَبْعٍ دَمٌ ، وَقِيلَ: إذَا تَرَكَ أَرْبَعَ حَصَيَاتٍ مِنْ كُلِّ جَمْرَةٍ فَدَمٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ فَلِكُلِّ حَصَاةٍ إطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْجِمَارِ حَتَّى كَانَ بِمَكَّةَ فَإِنْ أَدْرَكَ الرَّمْيَ فِي أَيَّامِهِ وَإِلَّا فَدَمٌ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ لَيْلُ الثَّالِثِ جَازَ لَهُ النَّفْرُ فِيهِ لِخَوْفِهِ فَوَاتَ أَصْحَابِهِ وَيَذْبَحُ ثَلَاثَ شِيَاهٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت