فَائِدَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي عَقْدِ الْجَوَاهِرِ: كُلُّ بَيْتٍ لَا يُدْخَلُ إلَّا بِإِذْنٍ لَا يُنْظَرُ إلَى دَاخِلِهِ ، وَكُلُّ بَيْتٍ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إذَا سَرَقَ مِنْهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِهِ ، وَيُبْحَثُ فِيهِ بِأَنَّ الْأَبَ لَا يُقْطَعُ إنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ابْنِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا كَانَ عَلَى شِبْهِ مَا مَثَّلَ بِهِ مِنْ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ: وَيَدْخُلُ بِلَا إذْنٍ لِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَتَنْجِيَةِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَقُومَنَّ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ } رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .