وَلِلْوَلِيِّ إمْسَاكُ زَوْجٍ وَوَلِيَّةٍ عُقِدَ عَلَيْهَا بِلَا إذْنِهِ ، وَشُهُودِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيُؤَدِّبُهُمْ إنْ أَقَرُّوا وَيُحَلِّفُهُمْ إنْ أَنْكَرُوا .
الشَّرْحُ ( وَلِلْوَلِيِّ ) وَالْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ وَالْمُلْتَقِطِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ التَّزْوِيجُ لَهُ ( إمْسَاكُ زَوْجٍ وَوَلِيَّةٍ ) وَمُعْتَقَةٍ بِالْفَتْحِ وَلَقِيطَةٍ وَنَحْوِهِنَّ ( عُقِدَ عَلَيْهَا بِلَا إذْنِهِ وَشُهُودِهِ ) أَيْ شُهُودِ النِّكَاحِ وَالْعَطْفُ عَلَى زَوْجٍ فَيَكُونُ قَدْ أَفَادَ أَنَّهُ يُمْسِكُ الشُّهُودَ ( عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيُؤَدِّبُهُمْ ) وَقِيلَ: يُعَزِّرُهُمْ دُونَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا تَأْدِيبَ وَلَا تَعْزِيرَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالصَّحِيحُ الثَّانِي ( إنْ أَقَرُّوا ) بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ ( وَيُحَلِّفُهُمْ إنْ أَنْكَرُوا ) ذَلِكَ أَصْلًا أَوْ التَّعَمُّدَ ، وَيَتَوَارَثَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْكُوفِيِّينَ مَا لَمْ يَفْسَخْ الْوَلِيُّ أَوْ السُّلْطَانُ نِكَاحَهُمَا لَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِمْ إنْ أَنْكَرُوا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ إلَى مَالٍ وَلَا دَمٍ ، إذْ لَوْ أَقَرُّوا لَمْ يَلْزَمْهُمْ لِلْوَلِيِّ مَالٌ وَلَا دَمٌ .