وَقَدْ فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجٍ وَامْرَأَةٍ عُقِدَ عَلَيْهَا بِلَا وَلِيٍّ وَابْنُهَا فِي حِجْرِهَا .
الشَّرْحُ ( وَقَدْ فُرِّقَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ فَرَّقَ أَبُو زَكَرِيَّاءِ ، قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَرَّقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ( بَيْنَ ) ( زَوْجٍ وَامْرَأَةٍ عُقِدَ عَلَيْهَا بِلَا وَلِيٍّ ) صَادِقٍ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا وَلِيٌّ لَمْ يُزَوِّجْ أَوْ لَا وَلِيَّ لَهَا ، ثُمَّ إنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِدُونِ أَحَدٍ أَوْ بِرَجُلٍ زَعَمَ أَنَّهُ وَلِيُّهَا وَلَيْسَ وَلِيَّهَا ( وَابْنُهَا ) بِذَلِكَ الْعَقْدِ ( فِي حِجْرِهَا ) أَيْ فِي الْوُجُودِ فَعَبَّرَ بِكَوْنِهِ فِي حِجْرِهَا عَنْ وُجُودِهِ لِأَنَّهُ مُسَبِّبٌ لَهُ وَلَازِمٌ لَهُ أَوْ أَرَادَ بِحِجْرِهَا كَفَالَتَهَا لِأَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَهَا تُرَبِّيهِ غَالِبًا وَثَبَتَ نَسَبُهُ .