لَهَا وَجْهًا رَجَعُوا إلَى الْمَرْأَةِ وَأَمَرُوهَا بِطَاعَةِ وَلِيِّهَا ، لِأَنَّهُ النَّاظِرُ لَهَا وَإِنْ أَرَادَ إضْرَارَهَا أَمَرَهَا أَنْ تُوَلِّيَ أَمْرَهَا غَيْرَهُ ، وَإِنْ طَلَبَتْ إلَيْهِ وَاحِدًا فَرَدَّهُ ثُمَّ آخَرَ فَرَدَّهُ أَوْ أَكْثَرَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَعْطِيلًا أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى إضْرَارِهَا إذْ لَا حَدَّ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رَدَّ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَهُ وَجْهٌ ، وَرُبَّمَا رَدَّ وَاحِدًا وَهُوَ فِيهِ أَضَرُّ .