الْحَرَامِ وَحْدَهُ ، وَاخْتَارَ فِي الدِّيوَانِ: أَنَّ لَهَا كَمِثْلِهَا ، قَالَ: وَقِيلَ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِعُضْوٍ مِنْهُ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: دِيَةُ الْعُضْوِ ، وَإِنْ قَالَ: بِهَذَا الثَّوْرِ فَإِذَا هُوَ خِنْزِيرٌ أَوْ جَمَلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: تَأْخُذُهُ إذَا خَرَجَ الْمُشَارُ إلَيْهِ حَلَالًا كَالْجَمَلِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .