وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا ) مَا يَمْلِكُ فَلَهَا مَا مَلَكَ فِي وَقْتِهِ أَوْ نِصْفُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، بَلْ يَتَّفِقَانِ عَلَى شَيْءٍ لِلْجَهْلِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْجَوَازِ فُسِخَ وَبَعْدَهُ رُدَّتْ لِلْمِثْلِ ، وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا مَا بِيَدِهِ وَمَا يَسْعَى إلَى مَوْتِهِ فَلَهَا مَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ رُدَّتْ لِلْمِثْلِ قِيلَ: أَوْ مِثْلِ صَدَاقِ مَنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلُ ، وَقِيلَ: مَا لَهَا إلَّا مَا بِيَدِهِ إنْ تَزَوَّجَتْ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا لَهُ فِي بَلَدِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ عَرَفَتْهُ أَوْ الْوَلِيُّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَلَاحِهَا خَرَجَتْ بِلَا طَلَاقٍ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا فِيمَا زَعَمَ بَعْضٌ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ فَلَهُ - قِيلَ - فَسْخُهُ مَا لَمْ يَتَّفِقَا ، وَقِيلَ: يُعَلَّقُ إلَى أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى فَسْخِهِ أَوْ ثُبُوتِهِ كَذَلِكَ يُقَالُ وَالْحَقُّ عِنْدِي: أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ صَحَّ لَا يَفْسَخُهُ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الصَّدَاقِ ، إلَّا إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَأَمَّا إذَا جُهِلَ الصَّدَاقُ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَمَنْ حَكَمَ فِي صَدَاقِ زَوْجَتِهِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْإِصْدَاقُ جَازَ ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ .