نِصْفَ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ اقْتَسَمَا ثُمَّ جَحَدَ ذَلِكَ أَوْ وَارِثُهُ أَجْزَأَهَا الْخَبَرُ عَلَى الصَّدَاقِ وَالْقِسْمَةِ وَكَذَا يُجْزِي لِوَلَدٍ فِي هِبَةٍ وَقِسْمَةٍ مَعَ وَالِدِهِ إنْ جَحَدَ وَرَثَتُهُ ، وَفِي الْبَيْعِ لَهُ أَيْضًا ، وَلَا تَصِحُّ شَهَادَةٌ وَلَا خَبَرٌ إنْ اقْتَسَمَا بَعْضًا مَعَ جُحُودِ الْوَرَثَةِ .
الشَّرْحُ