وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَعْرُوفًا ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ: الْفَدَّانُ الَّذِي لِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ، وَكَذَا فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَصْدَقَهَا ) أَصْلًا ( مَعْرُوفًا ) مَخْصُوصًا ( لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ: ) أَصَدَقْتهَا ( الْفَدَّانُ الَّذِي لِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ) أَيْ مِنْ أَصْلِ بَنِي فُلَانٍ إلَى أَصْلِ بَنَى فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْحَدُّ ( وَكَذَا فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ) أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ رَهْنٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَكُلُّ مَا فِيهِ لَمْ يَدْخُلْ مَا فِيهِ مِنْ شَجَرٍ وَنَبَاتٍ وَبِنَاءٍ ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ بِقَوْلِهِ: بِكُلِّهِ وَلَا تَحْتَاجُ فِيمَا تَسْتَثْنِيه إلَّا أَنْ تُثْبِتَهُ ، وَقِيلَ تَقُولُ: إلَّا الْمَوْضِعُ الْفُلَانِيُّ مِنْ النَّاسِ إلَى النَّاسِ بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ ، وَإِذَا كَانَ فِي أَصْلِهِ قَبْرٌ أَوْ مُصَلًّى أَوْ غَيْرُهُمَا كَبَيْتٍ وَبِئْرٍ وَقَدْ أَصْدَقَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ أَصْدَقَ مِنْهُ عَلَى تَسْمِيَةٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتِثْنَاءٍ ، وَإِنْ أَصْدَقَ فَدَّانًا خَاصًّا احْتَاجَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ ، وَكَذَا فِي بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَوَصِيَّةٍ ، وَقِيلَ: لَا يَحْتَاجُ فِيهِنَّ وَلَا فِي الْإِصْدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ أَوْ نَحْوَهَا فِي الْأَصْلِ لِأَبِيهِ فَلِتَسْتَثْنِ سَوَاءً ؛ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَدَّ كَذَلِكَ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ .