فهرس الكتاب
الصفحة 5015 من 17437
وَبَطَلَ إنْ مَجْنُونَةً .
الشَّرْحُ ( وَبَطَلَ ) التَّزَوُّجُ ( إنْ ) تَزَوَّجَ لَهُ ( مَجْنُونَةً ) وَإِنْ قَبِلَهُ جَازَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ لَهُ مَجْنُونَةً فِي صَحْوِهَا فَلَهُ أَيْضًا قَبُولُهَا وَرَدُّهَا ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لَهَا ، وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهَا مَعِيبَةٌ نَاقِصَةٌ لَا يَتِمُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَمَا يَتِمُّ بِالْعَاقِلَةِ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يُرَدُّ بِالْجُنُونِ فَكَيْفَ يَعْقِدُ عَلَيْهِ بِمَجْنُونَةٍ ؟ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَظَهَرَ بِهَا جُنُونٌ سَابِقٌ لَكَانَ لَهُ رَدُّهَا .
حجم الخط: