فهرس الكتاب
وَعُلِّقَ لِبُلُوغٍ إنْ طِفْلَةً .
الشَّرْحُ ( وَعُلِّقَ لِبُلُوغٍ إنْ ) تَزَوَّجَ لَهُ ( طِفْلَةً ) وَقَدْ قَالَ لَهُ: تَزَوَّجْ لِي وَلَمْ يَقُلْ امْرَأَةً ، وَإِنْ قَالَ: امْرَأَةً عُلِّقَ لِبُلُوغٍ أَيْضًا ، وَقِيلَ: إنْ قَبِلَهَا جَازَ ، وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ مِنْ حِينِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَكُونُ بَالِغَةً وَطِفْلَةً ، وَقِيلَ: بَطَلَ مِنْ حِينِهِ لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ بِالنَّقْصِ ، وَبِأَنَّ لَهَا الْإِنْكَارَ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَمَّا نَقَصَتْ الْأَمَةُ بِالْعُبُودِيَّةِ ، وَبِجَوَازِ إنْكَارِهَا بَعْدَ عِتْقٍ ، وَإِنْ وَكَّلَتْهُ يَتَزَوَّجُ لَهَا فَتَزَوَّجَ طِفْلًا فَكَذَلِكَ عِنْدِي ، وَإِنْ قَالَتْ: رَجُلًا لَمْ يَجُزْ الطِّفْلُ إلَّا إنْ قَبِلَتْ ، وَإِنْ قَالَتْ: وَلِيُّك تَزَوَّجَ لَهَا غَيْرَ ابْنِهِ وَعَبْدِهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: وَلِيَّتُك ، فَغَيْرُ بِنْتِهِ وَأَمَتِهِ .