فهرس الكتاب
وَتَلْزَمُ كِتَابِيَّةً ، وَقِيلَ: لَا ، وَيَتَبَرَّأُ حَالِفٌ بِهَا وَبِأَمَةٍ إنْ حَلَّتْ لَهُ ، وَبِطِفْلَةٍ إنْ أَجَازَتْ بَعْدَ بُلُوغٍ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ وَإِنْ بِفَاسِدٍ .
الشَّرْحُ ( وَتَلْزَمُ كِتَابِيَّةً ) إنْ قَالَ امْرَأَةً ( وَقِيلَ: لَا ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ امْرَأَةً لَزِمَتْهُ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ ( وَيَتَبَرَّأُ حَالِفٌ بِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِيَتَبَرَّأُ ( وَبِأَمَةٍ إنْ حَلَّتْ لَهُ ) لِخَوْفِ عَنَتٍ وَعَدَمِ طَوْلٍ ( وَبِطِفْلَةٍ ) مُطْلَقًا عِنْدِي إذَا أَرْسَلَ فِي حَلِفِهِ ، لِأَنَّ مَنْ عُقِدَ لَهُ عَلَى طِفْلَةٍ يُسَمَّى مُتَزَوِّجًا ، وَجَائِزٌ لَهُ جِمَاعُهَا ، وَقِيلَ يَتَبَرَّأُ ( إنْ أَجَازَتْ بَعْدَ بُلُوغٍ عَلَى نِكَاحٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَالِفٍ ( أَوْ بَيْعٍ وَإِنْ ب ) عَقْدٍ ( فَاسِدٍ ) كَنِكَاحِ مُحَرَّمَةٍ وَبَيْعِ رِبًا ، وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ بِحُرْمَتِهِ ، وَمُرَادُهُ وَإِنْ بِفَاسِدٍ فِي قَوْلٍ ، وَإِلَّا نَاقَضَ قَوْلَهُ إنْ حَلَّتْ لَهُ ، لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَحِلَّ لَمْ يَبَرَّ يَمِينُهُ ، وَهُوَ قَالَ: تَبْرَأُ بِفَاسِدٍ ، وَعِنْدِي: لَا يَتَبَرَّأُ إلَّا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَلَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ سِوَى مُرَاعَاةِ لُغَةِ الْعَرَبِ ، وَالْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ بِعَكْسِ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلَانِ وَذَكَرَهُمَا فِي الْإِيضَاحِ وَذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ .