فهرس الكتاب

الصفحة 5018 من 17437

وَتَلْزَمُ آمِرًا مُحْرِمَةً مَأْمُورٌ لِابْنَتِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ .

الشَّرْحُ ( وَتَلْزَمُ آمِرًا مُحْرِمَةً مَأْمُورٌ ) وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُهَا ( لِابْنَتِهِ ) وَأَمَتِهِ عَطْفٌ عَلَى نَعْتٍ مَحْذُوفٍ أَيْ غَيْرَ بِنْتِهِ لِابْنَتِهِ ، إذْ لَا يَجُوزُ: جَاءَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ ، وَلَا جَاءَتْ النِّسَاءُ لَا هِنْدُ ، وَأَمَّا بِنْتُ الِابْنِ فَلَازِمَةٌ كَالْبِنْتِ إنْ مَاتَ أَبُوهَا أَوْ تَجَنَّنَ ، أَوْ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ أَوْ غَابَ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَفْهَمُ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَا بِكِتَابَةٍ وَلَا يَكْتُبُ ، وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْ ، وَجَدُّ الْأَبِ كَالْأَبِ إنْ كَانَ أَوْ الْأَبُ مَيِّتًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا بِنْتُ الْبِنْتِ فَلَا تَلْزَمُ وَإِنَّمَا لَزِمَتْ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَبِنْتُ ابْنِ الِابْنِ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ بِنْتَ الرَّجُلِ كَنَفْسِهِ ، وَلِقُوَّةِ جَرِّ الْمَنْفَعَةِ لِنَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْكُلُ صَدَاقَهَا بِالْقَهْرِ أَوْ بِالدَّلَالَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَفْعَلُ الْغَيْرُ ، وَرُبَّمَا سَمَّاهُ كَسْبًا لَهَا فَأَكَلَ كَسْبَ وَلَدِهِ ، وَلِأَنَّ الْأَبَ كَالْأَسَدِ ، كُلَّمَا وَثَبَ عَلَى شَيْءٍ فَوَّتَهُ ، وَإِذَا لَمْ تَلْزَمْ الْآمِرُ الْمَرْأَةَ ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى طَلَاقٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي كُلُّهُ ( إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ ) وَإِنْ عَيَّنَ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرَ مَا عَيَّنَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت