فهرس الكتاب
وَإِنْ خَرَجَتْ مُحْرِمَةُ الْآمِرِ بَعْدَ مَسٍّ ضَمِنَ الْمَأْمُورُ صَدَاقَهَا إنْ عَلِمَ وَغَرَّهُ ، وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَتَسْتَمْسِكُ بِالزَّوْجِ عَلَى الصَّدَاقِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ خَرَجَتْ مُحْرِمَةُ الْآمِرِ ) أَوْ مُحْرِمَةٌ عَنْهُ أَوْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ مَنْ عِنْدَهُ ( بَعْدَ مَسٍّ ضَمِنَ الْمَأْمُورُ صَدَاقَهَا إنْ عَلِمَ ) أَنَّهَا كَذَلِكَ ، وَلَوْ جَهِلَ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ شَرْعًا ( وَغَرَّهُ وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَتَسْتَمْسِكُ بِالزَّوْجِ عَلَى الصَّدَاقِ ) وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَأْمُورِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ كَذَلِكَ قَبْلَ الْمَسِّ فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَا نِصْفَ ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: النِّكَاحُ الْفَاسِدُ كُلُّهُ لَا صَدَاقَ فِيهِ وَلَا مُتْعَةَ إلَّا إنْ مَسَّ فَلَهَا مَا فَرَضَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ حَدَثَ التَّحْرِيمُ قَبْلَ الْمَسِّ فَفَرِيضَتُهَا أَوْ نِصْفُهَا قَوْلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَمَسَّ فَلَا صَدَاقَ وَلَا مُتْعَةَ ، وَمَسَّ الْحَرَامَ قَهْرًا أَوْ بِرِضَى مَنْ لَا رِضَى لَهُ كَطِفْلَةٍ عَلَيْهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: مَا فَرَضَ إنْ فَرَضَ ا هـ .