فهرس الكتاب

الصفحة 5021 من 17437

وَإِنْ أَمَرَ بِنِكَاحٍ بِلَا صَدَاقٍ عَقَدَ عَلَيْهِ بِهِ ، وَلَزِمَهُ إنْ سَاوَى عَقْرَهَا أَوْ دُونَهُ لَا فَوْقَهُ إنْ دَفَعَ النِّكَاحَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَرَ بِنِكَاحٍ بِلَا صَدَاقٍ ) بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْ لِي عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ( عَقَدَ عَلَيْهِ بِهِ ) لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ النِّكَاحُ ، وَأَمْرٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ وَهُوَ أَنْ لَا صَدَاقَ ، فَلْيَفْعَلْ مَا هُوَ شَرْعِيٌّ ، وَأَمَّا غَيْرُ الشَّرْعِيِّ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَمَرَهُ بِهِ ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: { إنَّ مَا خَالَفَ شَرْعَنَا فَهُوَ رَدٌّ } وَإِنْ عَقَدَ عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ كَمَا أَمَرَهُ فَقِيلَ: يَصِحُّ الْعَقْدُ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ وَأَمَّا الصَّدَاقُ أَوْ الْعَقْرُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ ( وَلَزِمَهُ ) مَا أَصْدَقَ وَقَدْ قَالَ لَهُ: تَزَوَّجْ عَلَيَّ عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ ، أَوْ قَالَ لَهُ: تَزَوَّجْ عَلَيَّ وَلَا تَذْكُرُهُ ( إنْ سَاوَى عَقْرَهَا أَوْ دُونَهُ ) أَمَّا إذَا كَانَ دُونَهُ فَلِأَنَّهُ قَدْ جَرَّ إلَيْهِ نَفْعَهَا ، لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا لَزِمَهُ الْعَقْرُ ، وَقَدْ كَانَ مَا أَصْدَقَ الْمَأْمُورُ أَقَلَّ ، وَأَمَّا إذَا سَاوَاهُ فَلِأَنَّهُ نَفْسُ مَا يَلْزَمُهُ لَوْ تَزَوَّجَ عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ أَمْرَهُ ( لَا فَوْقَهُ إنْ دَفَعَ النِّكَاحَ ) لِأَنَّهُ أَضَرَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَزِمَهُ وَلَوْ كَانَ فَوْقَ الْعَقْرِ ، وَقِيلَ: إنْ تَزَوَّجَ بِهِ خُيِّرَ الْمُوَكِّلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَزِمَ مَا فَوْقَ الْعَقْرِ الْمَأْمُورِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت