فهرس الكتاب

الصفحة 5022 من 17437

وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ صَدَاقًا فَعَقَدَ عَلَيْهِ بِدُونِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَقَلَّ مِنْ عَقْرِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ ، وَلَزِمَ إنْ سَاوَاهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ صَدَاقًا ) لَا امْرَأَةً ( فَعَقَدَ عَلَيْهِ بِدُونِهِ ) أَيْ بِلَا صَدَاقٍ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَوْ بِأَنْ تَزَوَّجَ عَلَى أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا ( فَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَقَلَّ مِنْ عَقْرِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ ) إلَّا إنْ أَجَازَهُ لِأَنَّهُ خَالَفَ ، وَلِأَنَّهُ تَزَوَّجَ لَهُ وَضِيعَةً ، لَكِنْ هَذَا لَا يَطَّرِدُ ، إذْ يَتَزَوَّجُ شَرِيفَةً بِقَلِيلٍ ( وَلَزِمَ ) النِّكَاحُ ( إنْ سَاوَاهُ أَوْ ) كَانَ الْمُعَيَّنُ ( أَكْثَرَ مِنْهُ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا تَأْخُذُ مَا عَيَّنَ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْوَكِيلُ ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْعَقْرِ ، وَاَلَّذِي يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ إلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ الْعَقْرِ ، وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْعَقْرِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ لَهُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت