فهرس الكتاب

الصفحة 5023 من 17437

وَإِنْ عَيَّنَ صَدَاقًا وَامْرَأَةً لَزِمَ إنْ سَاوَى أَوْ أَقَلَّ وَخُيِّرَ بِالْأَكْثَرِ ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ عِلْمٍ لَزِمَهُ وَضَمِنَ الْمَأْمُورُ الزَّائِدَ ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ عَيَّنَ صَدَاقًا وَامْرَأَةً لَزِمَ ) النِّكَاحُ ( إنْ سَاوَى ) مَا عَقَدَ بِهِ الْمُعَيَّنَ ( أَوْ ) كَانَ ( أَقَلَّ ) مِنْ الْمُعَيَّنِ ( وَخُيِّرَ بِالْأَكْثَرِ ) بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ النِّكَاحَ بِالْأَكْثَرِ أَوْ يُبْطِلَهُ ( وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ عِلْمٍ ) بِالْأَكْثَرِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ لَزِمَهُ النِّكَاحُ ( وَضَمِنَ الْمَأْمُورُ الزَّائِدَ ) عَلَى الْمُعَيَّنِ ( وَقِيلَ: ) يَلْزَمُ النِّكَاحُ مُطْلَقًا ، لَكِنْ يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ الزَّائِدَ ( مُطْلَقًا ) مَسَّ الزَّوْجُ أَوْ لَمْ يَمَسَّ ، وَلَا تُطَالِبُ بِهِ الزَّوْجَ فَإِنَّهُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ الْمَسِّ فَلَهَا نِصْفُ مَا عَقَدَ الْمَأْمُورُ مَعَ ضَمَانِهِ مَا يَنُوبُهُ ، فَلَوْ أَمَرَهُ بِثَلَاثِينَ فَتَزَوَّجَ لَهُ بِأَرْبَعِينَ وَفَارَقَ قَبْلَ الْمَسِّ أَعْطَى خَمْسَةَ عَشْرَ وَالْمَأْمُورُ خَمْسَةٌ ، فَإِنْ أَعْطَى عِشْرِينَ رَدَّ لَهُ الْمَأْمُورُ خَمْسَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت