فهرس الكتاب
الصفحة 5027 من 17437
أَنْ أَتَزَوَّجَكِ لَهُ بِعِشْرِينَ ، وَأَنَا أَفْعَلُ بِثَلَاثِينَ بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُهَا ، وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ إلَّا إنْ رَضِيَهُ الْمُوَكِّلُ ، وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: أَمَرْتُك بِكَذَا وَقَالَ الْوَكِيلُ: بِأَكْثَرَ أَوْ بِالْخِلَافِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ، وَالْمَرْأَةُ مُدَّعِيَةٌ إذَا خَالَفَتْ وَكِيلَهَا فِي ذَلِكَ وَفِي الشُّرُوطِ وَوَرَثَتُهَا وَرَثَةُ الْمُوَكِّلِ بِمَنْزِلَتِهِمَا ، وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: أَمَرْتُك أَنْ تَتَزَوَّجَ لِي وَأَنَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُشْرِكٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ كَانَتْ عِنْدِي أَرْبَعٌ قُبِلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ إنْ كَذَّبَهُ قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ .
حجم الخط: