فهرس الكتاب
الصفحة 5037 من 17437
وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ لَا بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَ بَعْدَ عِلْمِهِ لَزِمَ الْفُضُولِيُّ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَقِيلَ: كُلُّهُ إنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ ، إلَّا إنْ أَخْبَرَ أَهْلَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ ، فَإِنْ شَاءَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: