فهرس الكتاب
وَإِنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيًّا أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمَعْلُومٍ بِمَعْلُومٍ فَزَوَّجَهَا بِأَقَلَّ خُيِّرَتْ فِي إجَازَةٍ وَرَدٍّ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى مُسَّتْ لَزِمَ النِّكَاحُ وَضَمِنَ الْوَلِيُّ النَّقْصَ ، وَلَا يَلْزَمُهَا إنْ عَيَّنَتْ لَهُ صَدَاقًا وَخَالَفَ فِيهِ ، لَا رَجُلًا إنْ دَفَعَتْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيًّا أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمَعْلُومٍ ) ( بِ ) صَدَاقٍ ( مَعْلُومٍ فَزَوَّجَهَا بِأَقَلَّ خُيِّرَتْ فِي إجَازَةٍ وَرَدٍّ ) لِأَنَّهُ نَقَصَهَا عَمَّا أَمَرَتْهُ بِهِ ( وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ) بِأَنَّهُ زَوَّجَهَا بِأَقَلَّ ( حَتَّى مُسَّتْ لَزِمَ النِّكَاحُ وَضَمِنَ الْوَلِيُّ النَّقْصَ ) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ فَاعِلِ نَقَصَ اللَّازِمِ ، أَوْ بِمَعْنَى اسْمِ مَفْعُولِ نَقَصَ الْمُتَعَدِّي وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلٍ أَيْ ذَا النَّقْصِ بِمَعْنَى مَا نَقَصَ أَوْ النَّاقِصُ أَوْ الْمَنْقُوصُ ( وَلَا يَلْزَمُهَا ) نِكَاحٌ ( إنْ عَيَّنَتْ لَهُ صَدَاقًا وَخَالَفَ فِيهِ ) وَلَوْ بِأَكْثَرَ ( لَا رَجُلًا ) عَطْفٌ عَلَى صَدَاقٍ ( إنْ دَفَعَتْ ) دَلِيلُ جَوَابِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهَا ، بِقَيْدِ كَوْنِهِ دَلِيلَ جَوَابِ الشَّرْطِ بَعْدَهُ كَأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ عَيَّنَتْ لَهُ صَدَاقًا وَخَالَفَ فِيهِ ، لَا رَجُلًا لَمْ يَلْزَمْهَا إنْ دَفَعَتْ وَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ إنْ دَفَعَتْ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُهَا وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالْمُخَالِفَةِ حَتَّى مُسَّتْ لَزِمَ ، وَضَمِنَ النَّقْصَ ، وَإِنْ قَالَتْ: قَبِلْت النِّكَاحَ ، وَلَمَّا عَلِمَتْ قِلَّةَ الصَّدَاقِ أَنْكَرَتْ لَزِمَ النِّكَاحُ وَالصَّدَاقُ ، وَقِيلَ: لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: لَزِمَ النَّقْصُ الْوَلِيَّ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ إذَا لَمْ تُعَيِّنْ صَدَاقًا .