فهرس الكتاب

الصفحة 5041 من 17437

وَإِنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ أَوْ أُخْتَهَا ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ أَوْ مِتْنَ ثُمَّ عَلِمَ بِاَلَّتِي عَقَدَ عَلَيْهِ بِهَا الْفُضُولِيُّ فَأَجَازَهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا حَتَّى يُجَدِّدَ عَلَيْهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ ) الْفُضُولِيُّ ( أَوْ أُخْتَهَا ) أَوْ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا ( ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ ) قَبْلَ الْمَسِّ أَوْ بَعْدَهُ ( أَوْ مِتْنَ ) أَوْ فَارَقَهُنَّ بِوَجْهٍ مَا ، أَرَادَ مَا يَشْمَلُ تَطْلِيقَ الْبَعْضِ أَوْ مَوْتَ الْبَعْضِ ( ثُمَّ عَلِمَ بِاَلَّتِي عَقَدَ عَلَيْهِ بِهَا الْفُضُولِيُّ فَأَجَازَهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا ) لِفَسَادِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ شَرْعًا ، لِنَقْضِ الزَّوْجِ إيَّاهُ بِالْأَرْبَعِ أَوْ بِمُحَرَّمَتِهَا فَهُوَ كَالرِّبَا لَا يَجُوزُ إتْمَامُهُ ، بَلْ يَجِبُ اعْتِقَادُ بُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ وَقَعَ مُحَرَّمًا ( حَتَّى يُجَدِّدَ ) الْعَقْدَ ( عَلَيْهَا ) بَعْدَ الْمَوْتِ مُطْلَقًا ، وَبَعْدَ الْعِدَّةِ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالنِّسْبَةُ الْإِيقَاعِيَّةُ فِي طَلَّقَهُنَّ وَالْوُقُوعِيَّةُ فِي مِتْنَ نِسْبَةٌ إلَى الْمَجْمُوعِ لَا الْجَمِيعِ فَتُصْدَقُ بِتَطْلِيقِ بَعْضِهِنَّ أَوْ مَوْتِ بَعْضِهِنَّ كَمَا تُصْدَقُ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى طَرِيقِ قَوْلِك: إنْ جَاءَ الزَّيْدُون فَأَكْرِمْهُمْ تُرِيدُ إنْ وَقَعَ الْمَجِيءُ مِنْهُمْ سَوَاءٌ جَاءُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَلَكِنَّ التَّجْدِيدَ بَعْدَ الْمَوْتِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا بَعْدِ الطَّلَاقِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الْعِدَّةِ أَوْ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ أَوْ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت