فهرس الكتاب

الصفحة 5040 من 17437

وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَى طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ بِلَا إذْنِ أَبٍ أَوْ وَلِيٍّ فَرَضِيَ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ جَازَ ، وَقِيلَ: يُجَدِّدُ وَإِنْ عَلَى عَبْدٍ بِلَا إذْنٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ وَثَنِيَّةٍ أَوْ امْرَأَةٍ عَلَى مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ ، أَوْ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا فَرَضُوا بَعْدَ عِتْقٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ مُفَارِقَةٍ وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ حَيْثُ تَلْزَمُ جَدَّدُوا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ مَجْنُونًا عَلَّقَ قِيلَ إلَى إفَاقَتِهِ ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْت عَلَيْك امْرَأَةً فَرَضِيَ ، أَوْ لِامْرَأَةٍ تَزَوَّجْت عَلَيْك رَجُلًا فَرَضِيَتْ لَزِمَ النِّكَاحُ ، وَقِيلَ لَا حَتَّى يُسَمِّيَهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت