فهرس الكتاب

الصفحة 5039 من 17437

أَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ لَمْ يَأْمُرْنِي ( فَإِنْ شَاءَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ) وَلَا شَيْءَ عَلَى الْفُضُولِيِّ حِينَئِذٍ بِاتِّفَاقٍ .

وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: فَإِنْ شَاءَ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الْفُضُولِيِّ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا إذَا لَمْ يَقُلْ الْفُضُولِيُّ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا قَالَ: إنَّهُ فُضُولِيٌّ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ شَاءَ إلَخْ ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَتْ بِالْفُضُولِيِّ فِي الصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ لَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَقِيلَ: تُدْرِكُهُنَّ عَلَيْهِ وَأَقُولُ: تُدْرِكُ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ فَقَطْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَرْضَى الْمُتَزَوِّجُ عَلَيْهِ أَوْ يَرُدَّ ، لَا مِنْ حَيْثُ التَّزَوُّجِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَطَّلَهَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: لَا تَوَقُّفَ فِيهِ ، بَلْ تَتَزَوَّجُ مِنْ حِينِهَا لَوْ شَاءَتْ كَذَا ظَهَرَ لِي ، وَإِنْ اتَّفَقَ وَأَعْطَى الصَّدَاقَ فَرَضِيَ الْمُتَزَوِّجُ النِّكَاحَ أَدْرَكَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَا يَمَسُّهَا الْفُضُولِيُّ حَتَّى يُجَدِّدَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ ابْنًا لِلْمُتَزَوِّجِ عَلَيْهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت