فهرس الكتاب
الصفحة 5075 من 17437
وَإِنْ قَالَ وَلِيُّهَا لِرَجُلٍ: زَوَّجْتُك فُلَانَةَ أَوْ وَهَبْتهَا لَك أَوْ بِعْتهَا عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ ، جَازَ ، وَقَدْ وَرَدَ: ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ؛ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا جَازَ عَلَيْهِ إنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: