فهرس الكتاب
وَإِنْ تَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهُ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثًا مِنْهُمَا رَدٌّ إنْ قُسِّمَ قَبْلَ إسْلَامِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهُ ) أَوْ مُحَرَّمَةً عَنْهُ ( فَمَاتَ ) فَوَرِثَتْهُ ( أَوْ مَاتَتْ ) فَوَرِثَهَا ( ثُمَّ أَسْلَمَ ) بَعْدَ مَوْتِهَا ( أَوْ أَسْلَمَتْ ) بَعْدَ مَوْتِهِ ( لَمْ يَلْزَمْ وَارِثًا ) وَهُوَ الْحَيُّ ( مِنْهُمَا رَدٌّ ) لِمَا وَرِثَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، كَمَا هُوَ مَسَاقُ الْكَلَامِ وَكَذَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ( إنْ قُسِّمَ ) الْمَالُ ( قَبْلَ إسْلَامِهِ ) لِحَدِيثِ: { الْإِسْلَامُ جَبَّ لِمَا قَبْلَهُ } عَكْسُ مَا إذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ قَبْلَ قَسْمِ مَالِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنَّهُ يَرِثُ ، وَقِيلَ: إلَّا الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، إلَّا إنْ كَانَ حَالَ الْمَوْتِ مُسْلِمًا ، وَنُسِبَ لِأَصْحَابِنَا: وَإِنْ قُسِّمَ بَعْضُ الْمَالِ فَأَخَذَ الْحَيُّ إرْثَهُ فَلَهُ ، وَلَا يَأْخُذُ فِي الْبَاقِي ، وَإِنْ تَزَوَّجَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقُسِّمَ الْمِيرَاثُ قِسْمَةً تُخَالِفُ قِسْمَةَ الشَّرْعِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَيُّ ، لَمْ يُنْقَصْ مِمَّا أَخَذَ وَلَمْ يُزَدْ لَهُ ، وَإِنْ قُسِّمَ بَعْضٌ كَذَلِكَ فَكَذَلِكَ ، وَيُقَسَّمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ إسْلَامِهِ عَلَى الْحَقِّ .