فهرس الكتاب
الصفحة 5164 من 17437
وَإِنْ تَرَكَ بِشِرْكٍ مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ كِتَابِيَّةً مُحَارِبَةً لَمْ يَصِحَّ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا فِي الْإِسْلَامِ ؛ حَتَّى تَعْتَدَّ الْمُشْرِكَةُ إنْ مَسَّهَا قَبْلَ إسْلَامِهِ ، وَكَذَا إنْ تَرَكَ بِهِ أَرْبَعًا فَحَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ أَوْ بَعْضِهِنَّ ، فَمَتَى انْقَضَتْ عِدَّةُ وَاحِدَةٍ أَوْ مَاتَتْ تَزَوَّجَ وَاحِدَةً إنْ شَاءَ وَهَكَذَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحْرُمْ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: