وَكَأُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ ظِهَارٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ .
الشَّرْحُ ( وَ ) قَوْلُ الرَّجُلِ هِيَ ( كَأُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ ) أَوْ بِنْتِهِ أَوْ مَزْنِيَّتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْرُمُ ( ظِهَارٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ ) أَيْ لَهُ تِلْكَ الْمَذْكُورَةُ مِنْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ مَزْنِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِنَّ فَلِكُلِّ مَا يَكُونُ بِهِ الظِّهَارُ إذَا ظَاهَرَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ ظِهَارٌ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ مُلَاعِنَتِهِ وَلَمْ يُلَاعِنْ ، أَوْ كَظَهْرِ مَزْنِيَّةِ أَبِيهِ وَلَمْ يَزْنِ أَبُوهُ قَطُّ ، وَإِنْ قَالَ: كَمَزْنِيَّةِ فُلَانٍ أَوْ كَفُلَانَةَ مَزْنِيَّةِ أَبِي وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَزْنِيَا لَهُمَا فَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ لَا ظِهَارٌ لِأَنَّهُ عُيِّنَ بِمَنْ لَمْ تُحَرَّمْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَ بِمَاهِيَّةِ الزَّانِيَةِ فَظِهَارٌ ، وَإِنْ جَمَعَ أَنْوَاعًا لَزِمَهُ مَا جَمَعَ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: كَهَؤُلَاءِ النِّسَاءِ ، وَكَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ ، فَبِهَؤُلَاءِ النِّسَاءِ ظِهَارٌ وَاحِدٌ ، وَبِفُلَانَةَ ظِهَارٌ ، وَبِفُلَانَةَ ظِهَارٌ وَهَكَذَا .