زَوْجَتُهُ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ فَكَيْفَ لَا يُلْحَقُ ظِهَارٌ بَعْدَ ظِهَارٍ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُ الطَّلَاقَ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا ، وَلَوْ كَفَّرَ عَنْ ظِهَارَيْنِ وَبَقِيَ وَاحِدٌ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ خَرَجَتْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمَسَّ بَعْدَ التَّكْفِيرِ وَقَبْلَ الْمُضِيِّ خَرَجَتْ عِنْدَهُ بِالْوَاحِدَةِ ، وَبَقِيَتْ لَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ كَفَّرَ عَنْ ظِهَارٍ وَمَضَتْ الْأَرْبَعَةُ خَرَجَتْ عَنْهُ بِالِاثْنَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ لَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .