وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِلَا شُهُودٍ فَظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَشْهَدَ فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ ، وَقِيلَ: لَا ، ا هـ ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَنْ تُظَاهِرَ مِنْهُ فَظَاهَرَتْ بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهَا فَكَأَنَّهُ ظَاهَرَ هُوَ بِلِسَانِهِ ، وَكَذَا إنْ ظَاهَرَتْ فَأَجَازَ لَهَا أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُظَاهِرَ لَهُ مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ فَأَجَازَ لَهُ ، وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ عَلَيْكَ ، أَوْ قَالَ مَأْمُورُهُ: أَنْتِ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ عَلَيْهِ فَلَا ظِهَارَ ، وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَامْرَأَةِ غَيْرِهِ ، أَوْ لَهَا وَلِنِسَاءِ غَيْرِهِ إحْدَاكُمَا أَوْ إحْدَاكُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَظِهَارٌ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ غَيْرَهَا دُيِّنَ .