وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: إحْدَاكُنَّ ، أَوْ لِامْرَأَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً طَلُقْنَ أَوْ طَلُقَتَا ، وَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ فُلَانَةَ أَوْ هَذِهِ دُيِّنَ ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ مَنْ فِي الْبَيْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَوَافَقَ امْرَأَتَهُ أَوْ كَانَتْ فِي الْبَيْتِ مَعَ غَيْرِهَا ، فَظِهَارٌ مِنْهَا ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ، وَقَالَ لِلْأُخْرَى: شَارَكْتُكِ فِي ظِهَارِهَا لَمْ يَقَعْ إلَّا عَلَى الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا .