وَمَنْ ظَاهَرَ حَالَ وَطْءٍ أَوْ آلَى بِطَلَاقِهَا أَوْ طَلَّقَهَا حَرُمَتْ ، وَقِيلَ: إنْ نَزَعَ فِي الْوَقْتِ وَتَأَخَّرَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ ظِهَارِهِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى مُرَاجَعَةِ طَلَاقِهِ ، وَقِيلَ: كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يُشْهِدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ حُرِّمَتْ .
الشَّرْحُ