فهرس الكتاب

الصفحة 5821 من 17437

( وَمَنْ ظَاهَرَ حَالَ وَطْءٍ أَوْ آلَى بِطَلَاقِهَا ) حَالَ وَطْءٍ ( أَوْ طَلَّقَهَا ) حَالَ وَطْءٍ ( حَرُمَتْ ) لِجِمَاعِهِ بَعْدَ الظِّهَارِ أَوْ الْإِيلَاءِ وَقَبْلَ التَّكْفِيرِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بَعْدَ الظِّهَارِ أَوْ الْإِيلَاءِ أَوْ التَّطْلِيقِ إلَّا الْإِخْرَاجُ ، لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ بَعْضٌ مِنْ الْجِمَاعِ ، بَلْ فِيهِ لَذَّةٌ كَالْجِمَاعِ ، بَلْ حَرُمَتْ بِأَقَلَّ مِنْ اللَّحْظَةِ مِنْ الْبَقَاءِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ بَلْ بِتِلْكَ الْمُلَاقَاةِ قَبْلَ النَّزْعِ وَبَعْدَ تَمَامِ الْحَلِفِ ، ( وَقِيلَ: إنْ نَزَعَ فِي الْوَقْتِ وَتَأَخَّرَ ) جِمَاعُهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِالْإِخْرَاجِ لِأَنَّهُ تَوْبَةٌ وَتَرْكٌ لِلْجِمَاعِ لَا إنْشَاءٌ لِلْجِمَاعِ ( فَلْيُكَفِّرْ عَنْ ظِهَارِهِ ) وَإِيلَائِهِ إنْ لَزِمَهُ بِهِ تَكْفِيرٌ ( وَلْيُشْهِدْ عَلَى مُرَاجَعَةِ طَلَاقِهِ ) وَإِنْ تَعَمَّدَ بِإِخْرَاجِهِ التَّلَذُّذَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا ، وَهَذَا شَامِلٌ لِطَلَاقِهِ بِلَا إيلَاءٍ وَطَلَاقِهِ بِإِيلَاءٍ إنْ حَنِثَ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ ( وَقِيلَ: كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ ) مِنْ كَوْنِ ذَكَرِهِ فِي فَرْجِهَا ( حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يُشْهِدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ ) أَوْ رَفَعَ أَوْ نَزَلَ بِذَكَرِهِ إلَى سَقْفِ الْفَرْجِ أَوْ أَسْفَلِهِ وَلَوْ بِحَرَكَتِهَا ( حُرِّمَتْ ) وَقِيلَ: إنْ تَحَرَّكَتْ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ لِتَحَرُّكِهَا لَمْ تَحْرُمْ وَحُرِّمَ عَلَيْهَا ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَصَحُّ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ بَعْضُ جِمَاعٍ وَفِيهِ لَذَّةٌ ، وَلِأَنَّ الْمُجَامِعَ تَارَةً يَكُونُ ذَكَرُهُ رَاجِعًا إلَى جِهَةِ فَمِ الْفَرْجِ وَتَارَةً دَاخِلًا ، وَإِنْ تَرَكَ وَأَمْسَكَ بِحَالِهِ فَمَا ذَكَرُهُ إلَّا فِي الْفَرْجِ ، وَكَوْنُ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ لَيْسَ حَلَالًا قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَالْمُرَاجَعَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرُهُ فِي فَرْجِهَا وَلَمْ تَغِبِ الْحَشَفَةُ فَظَاهَرَ أَوْ آلَى أَوْ طَلَّقَ نَزَعَ وَكَفَّرَ أَوْ رَاجَعَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت