وَالْحَالِفُ بِطَلَاقِهَا أَوْ ظِهَارِهَا لَا يُجَامِعُهَا يُقْدِمُ قِيلَ: عَلَى الْوَطْءِ ، وَيُحَنِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّوْيِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَوْ يُكَفِّرَ إنْ حَلَفَ بِظِهَارِهَا ، وَقِيلَ: يُحْضِرُ الشُّهُودَ وَيُرْخِي السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَطْعَنُ طَعْنَةً لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ، أَوْ يُحْضِرُ رَقَبَةً ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا دُونَهَا فَيَطْعَنُ طَعْنَةً ثُمَّ يُعْتِقُهَا إنْ حَلَفَ بِظِهَارِهَا ، وَقِيلَ: يَمَسُّهَا تَامًّا ، وَبِهِ يَحْنَثُ ثُمَّ يُعْتِقُ أَوْ يُشْهِدُ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ .
الشَّرْحُ