فهرس الكتاب

الصفحة 5829 من 17437

وَإِنْ حَلَفَ لِعَبْدِهِ بِظِهَارِ زَوْجَتِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ فَعَلَ الْعَبْدُ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَكْفِيرٌ ، وَزَالَ حُكْمُ ظِهَارِ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ حَلَفَ لِعَبْدِهِ بِظِهَارِ زَوْجَتِهِ ) ، أَيْ زَوْجَةِ الْعَبْدِ ، ( لَا يَفْعَلُ ) الْعَبْدُ ( كَذَا ) أَوْ لَيَفْعَلَنَّهُ وَقْتَ كَذَا ، ( ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ) بِوَجْهٍ مَا ( ثُمَّ فَعَلَ الْعَبْدُ ) أَوْ مَضَى الْوَقْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ ( لَمْ يَحْنَثْ ) مَوْلَاهُ ( بِذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَكْفِيرٌ ) وَلَمْ يَقَعْ ظِهَارٌ لَا عَلَى الْأَوَّلِ هَذَا ، وَلَا عَلَى مَنْ اُنْتُقِلَ إلَيْهِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْحِنْثِ كَمَا قَالَ: ( وَزَالَ حُكْمُ ظِهَارِ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ ) قَبْلَ الْحِنْثِ ، وَأَمَّا مَنْ اُنْتُقِلَ إلَيْهِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مُظَاهِرًا وَلَا دَخَلَ الْعَبْدُ مِلْكَهُ بِظِهَارٍ ثَابِتٍ ، فَلَيْسَ أَيْضًا لَازِمًا لِلْعَبْدِ وَلَوْ عَتَقَ ، لِبُطْلَانِ ذَلِكَ الظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ لِحِنْثٍ ، لِأَنَّ الْحِنْثَ غَيْرُ وَاقِعٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت