فهرس الكتاب

الصفحة 5830 من 17437

وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ لَا يَفْعَلُ ، أَوْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ثُمَّ أَخْرَجَهُ ثُمَّ فَعَلَ وَقَدْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ فَلَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ تِلْكَ بِالْإِيلَاءِ ، وَقَدْ زَالَ حُكْمُهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ مِلْكِ الْأَوَّلِ وَلَا يَقَعُ إيلَاءٌ بَعْدَ خُرُوجٍ وَإِنْ لِنِصْفِهِ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ دَخَلَ مِلْكَهُ اسْتَقْبَلَهُ الْإِيلَاءُ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهُ ، وَإِنْ دَخَلَ مِلْكَهُ بَعْدَ انْسِلَاخِهِ اسْتَقْبَلَ الْإِيلَاءَ مِنْ يَوْمِ دَخَلَ فَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ دَخَلَ نِصْفُهُ فَلَا يَسْتَقْبِلُهُ حَتَّى يَدْخُلَ كُلُّهُ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ فَعَلَ ثُمَّ دَخَلَ مِلْكَهُ بَعْدَ فِعْلِهِ اسْتَقْبَلَهُ ، وَلَا يَنْفَعُهُ مَا فَعَلَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَلَا يُبْرِيهِ مِنْ الْإِيلَاءِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت